كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

افترقت فوق ولو في العورة مع عدم الانكشاف ورخص في الاكتفاء باجتماعهما وإن كان الاجتماع في الأرض وبقي عليه أتم اسبال الأزار تحت الكعب وفي فساد الصلاة بتعمده قولان وزال عنه حكم السدل وكذا من يصلي قاعدا يرخص له أن لا سدال إذا اجتمعت الأطراف في الأرض ولا

عنه

سدل منهيا عنه إذا لبس تحت الثوب قميصا أو جبة وقيل السدل المنهي سدل بثوب مع انکشاف العورة وإن لم تنكشف فليس داخلا في النهي ونهي عن جر الأزار خيلاء أي فخرا وزهوا ولو في غير الصلاة وأفسد بعضهم الصلاة يجره فيها ولو بغير خيلاء ولا ضير بجره في غيرها بلا زهو ولكن يجتنب ويجوز جره خوف برد أو غيره من المضار وتجره المرأة مطلقا وتجانب الخيلاء ولا تصلي المرأة محتزمة في ثيابها فإن فعلت فلا إعادة وكذا الرجل إذا احتزم للعمل إن وصلت أعضائهما الأرض ولباس الرأس كالعمامة والكرزية إن لم تثقب وسط الرأس يصلي به وإن ثقبت وسطا فسدت الصلاة وقيل لا وإن ثقبت وسطا وغطي الثقب فلا فساد وليتلحى بالعمامة مع تغطية وسط الرأس بها ولا يرخي التلحي أسفل من عظم القلب ولا يرفعه فوق ذلك وكره التلحي تحت الذقن فقط بلا فساد وإن تلحى تحت أنفه أو على أنفه أو فمه أو تحته ففي الأجزاء قولان وكذا إن لبس عمامة بلا كمة وظهر وسط الرأس ويجوز عند القطب رحمه الله أن يرخي العمامة خلفه كما فعل الله وهل يعيد إن من صلى بلا شلح أو لا

•

بن

بن

بكر

قال القطب وهو الراجح عند الشيخ أحمد محمد والمرجوح عند غيره وكذا إن لبس كمة خارجة من عمامة دورت عليها أو لبس عمامة على كمة خارجة منها مقابل وسط الرأس هل تفسد أو لا

القولان

-

139 -

-