الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠:
قال القطب رحمه
الله
عمامة وكل ثوب من خرج فذاك لوطي أتى فيه الحرج وفي إعادة الملتثم لغير عذر قولان ونهي أيضا عن تغطية اللحية في الصلاة وفي إعادة مغطيها قولان وإن خرج رأس امرأة من وقاية فقولان وفي الصلاة بالكرزية اثنتا عشرة حسنة وبالعمامة أربع وعشرون وبالقميص ثلاثون وبجبة الصوف أربعون وإن لبس ذلك كله فله أجره والسواد قيل أفضل
قال القطب رحمه الله والواضح أن الأبيض أفضل ومن أعطى ذلك لغيره يصلي به فله أجر كأجر من يصلي به وقيل الفضل في الثياب أغلاها
-
140
-
ثمنا
٥٤١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.