الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١باب الصلاة بالنجس والحرير
المعادن من
يصلى بالثوب وإن كان نجسا أو حريرا أو بكذهب الممنوعة الصلاة بها إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة للصلاة بعد الوجود لغير ذلك وإن وجد في الوقت فلا إعادة على الصحيح وزعم بعض أنه يعيد
إن وجد في الوقت
الوقت
أولى
قال القطب رحمه الله وخرق من قال بلا إعادة إن وجدت ولو بعد، قال وجن القائل أنه يترك الصلاة حتى يجد والقائل أنه مخير والنجس من الحرير والذهب لأنهما محرمان بالذات والحرير قبل الذهب ونحوه وقيل وهو أن الحرير أولى من النجس وأن الذهب ونحوه قبل الحرير والريبة من هؤلاء وثوب مشرك لم يتيقن بنجيسه أولى من نجس
عکسه
أولى
قال القطب رحمه الله هذا
هو الصحيح واختير عكس ذلك كله وهو أن الحرير والذهب أولى من الريبة والنجس أولى من ثوب المشرك والحرام قبل النجس وينوي الخلاص ومن صلى بثوب حرام وجد غيره أو لم يجد فقيل يعيد وقيل لا وقد قيل من لم يجد إلا ثوبا حراما يصلي قاعدا مستترا بما أمكن ومن علم في صلاته أنه ليس الثوب له أتمها وغرم ما أفسد وما أخبر بنجاسته امضاء قبل ما شوهدت فيه النجاسة وهل يقدم ثوب متنجس بنطفة على ثوب بقيء أو عكسه قولان والدم أنجس منهما والخمر أنجس منه والغائط الخمر والبول أنجس الأنجاس لقوله على استنزهوا من البول فإن
متنجس
أنجس
من
عامة عذاب القبر من البول وقوله اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد
141
-
-