الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢تنجس
وقيل الغائط أقذر من البول لأنه أقذر وأنتن وأصعب غسلا والمختلف فيه ولو بين أصحابنا وغيرهم كبول ما يوكل لحمه أهون من متفق عليه كبول الانسان والجلد المدبوغ أولى من غير المدبوغ وجلد غير المكروه أولى من جلد المكروه وجلد غير الميتة ولو غير مدبوغ أولى من جلدها المدبوغ والنبات قبل الثوب النجس وقيل بالعكس وثوب الدلالة قبل الحرام والنجس وقيل النجس قبله والنبات قبل ثوب الدلالة وقيل لا يصلي بثوب الدلالة وفي الصلاة قولان ولا يصلي بثوب المجذوم ولو لم يجد سواه، وإن لم تجد المرأة إلا ثوبا نجسا وثوبا من سرة لركبة طاهرا صلت به قائمة إن كانت لا يراها رجل وقيل قاعدة وقيل تصلي بالنجس وجازت الصلاة على الثلج والبرد والثوب إن أقله أو لم يتعمد به النجاسة أهون من المتنجس كثيره ومن الذي تنجس عمدا وقيل هما ومقابلاهما وسائر الأنجاس سواء عند الضرورة في الاستعمال وهذا المذكور من جواز الصلاة بما لايصلي به ثابت إن لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر أو مريض نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره فلا يعيد الصلاة إن صلى كذلك وإن سافر بنجس مع وجود طاهر أو قيمته أو دخل المريض فراشه بنجس أو بطهارة فتنجس وقدر على التطهر ولم يتطهر حتى لا يقدر أعاد وقيل لا يعيد وقيل يعيد المريض والمسافر كل صلاة صلاها بثوب نجس ولو بحيث عذر ولا يكلف المريض أن ينقله غيره ولو أمته أو عبده وقيل يكلف إن لم يضره النقل ولم يكن بأجرة وقيل يكلف بها إن ومن سلب من ثيابه صلى بتستر وان بنبات أو حجر أو دفن عورته بحفرة أو باهالة التراب عليها مع قعود وإيماء وإن وجد أن يلطخ نفسه
وسعها ما له
-
142
-