الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣بتراب مبلول يستر به عورته ولا ينتثر صلى قائما وإن وجد ماء لا ترابا أو حجرا سترها به قاعدا إن أمكنه وإن خاف الفرق صلى قائما فيه بإيماء وستر العورة وإن بقعود أكد من قيام بركوع وسجود ويصلي قاعدا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بركوع وسجود فالطهارة مع القعود أوجب من القيام وذلك لأنه لا بدل لطاهر وستر العورة بخلاف القيام فبدله القعود وذلك من دخول فرض على فرض آخر فيشتغل بالأوكد وهو الطهارة والستر وكالتنجية للمال أو النفس وإصلاح فساد فيها في الصلاة فإنهما أهم منها وإن كان يرده اللف لف لكل صلاة وقيل يجزي لف واحد للصلوات الخمس ثم يغسله وإن صلى المستتر بما ذكر اماما لمثله جعلوا صفا واحدا وقعد وسطهم وأجيز أن يقعد إمامهم وإن لم يجدوا سترا صلوا فرادي وأجيز أن يصلوا جماعة بليل
-
143
-
٥٤٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.