الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥صاحب الأرض أو تعدية ولا لمشرك ولو ذميا غير أنه لا يتعمد قلع الذمي ولا لبالغ وبالغ أقلف إن لم يعذر ولا لسقط بلا حركة ولا صراخ ولو تمت خلقته ولا لبعض إنسان غير شعر الطاهر وفي الظفر مطلقا قولان ولعدم الحرمة لذلك صحت الصلاة إن قلع المحل واستوصل ومن صلى في مكان ضيق حتى بلغ ذقنه صدره أعاد وإن لم يجد إلا ذلك المكان فلا يعيد وقيل يصلي قاعدا وإن لم يجد إلا مكانا يصلي فيه راكعا فليصل قاعدا ويجوز السجود على الناس في المسجد الحرام للازدحام ومن صلى فرضا على ظهر دابة راكعا ساجدا بلا ضرورة أعاد وقيل إن كان بينه وبين ظهرها شيء كبردعة وسرج فلا إعادة ومن وضع يده في السجود على يد غيره أعاد إلا إن نزع يده قبل يتم السجود وقيل لا يعيد ولا يصلي على متنجس ولو كان باطنا اتصل بالمصلي إن كان يمس المتنجس المصلي أو يمس ما اتصل بالمتنجس ككونه فوقه أو تحته ولو بعيدا عنه بالدفن قدر قامة أو أكثر وقيل لا يضر قدر ثلاثة أذرع وقيل ذراع وقيل شبر وقيل أربعة أصابع وقيل ما لم يمسه وعليه فلا يضره نجس تحت ولا تنجس حصير من تحت ولو كان النجس رطبا وقيل حصير
أن
يضر إن كان رطبا
قال القطب رحمه الله وأعدل الأقوال قول من قال أن بعد النجنس قدر قامة لم يضر وإن صلى على سقف نجس ما بلي الأرض منه فعلى تلك الأقوال في غلظه وإن كان كنيفا فوقه سطحان صلى في الثالث وقيل في النجس الذي ليس بينه وبين موضع الصلاة هواء أنه لا صلاة فيه ولو بعد جدا وإن كان النجس قدام رأسه ثلاثة أذرع فقيل لا يضره وصلاة من يمس
-
145