كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

ثوبه نجسا يابسا من خلف أو جانب قولان وفسدت إذ علاه نجس ولو يابسا أو تنجس طرفه الطويل المنجر في الأرض وفي الصلاة على أرض مغصوبة لغاصبها قولان وتصح صلاة غير الغاصب فيها متى جاز له دخولها وفيه قول بالمنع إلا إن أذن له صاحبها وكل مكان دخل بإذن يصلي فيه وإن بدون إذن وكذا مالا يحتاج لإذن كبيت مفتوح لا شيء فيه وإن لم يدخل بإذن فهو مثل المغصوب والثوب كالأرض في الاذن والغصب والسرقة كالغصب في الأرض والثوب ونحوهما ويصلي على النبات والشجر ولو نبتا على النجس أو الميتة إذا حكم بطهارتهما بالجفاف وقيل هما طاهران ولو لم يحقا لأنهما غير عين النجس ويصلي على السرير إن ثبت وأمكنت الصلاة عليه وإن لم يثبت وأمكنت فقولان وكرهت على طعام لاحترامه لا على نواه إن لم يفرش على الطعام حصير أو ثوب والكراهة للتزيه فلا فساد إن لم يفرش عليه وقيل بالفساد بلا تفريش وكذا في النوي بلا تفريش قولان وكرهت الصلاة بفساد على معدن بدون ثوب وحصير ونحوهما ولو كان المعدن ملحا أو كبريتا أو زرنيخا أو مغرة وكذا سبخة وطين وترى وجص وآجر وقيل تجوز الصلاة على الطين ولو كانت الأقدام تسوخ فيه وتلتصق باليدين واللباس وقد روى أنه الله صلى في ماء وطين بلا ضرورة وأجيزت الصلاة على عليسة الجص ولو غير الجبهة والأجر والخلف في الصخرة الثابتة ولا يصلي على غير الثابتة إلا ضرورة وكذا الرماد وأجيزت عليه وعلى السبخة وكرهت على الأشجار والجذوع وكل معدن غلبه غيره أو فرش عليه جازت عليه

وأجيزت الصلاة ولو على الذهب

146.

-