الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧قال القطب رحمه الله والعمل بما ذكره من منع الصلاة على المعدن وما لا يصلي به كالحرير والذهب والجلود لا يصلي عليه وهل كل ما يصلي به کالصوف يصلى عليه أو إيقاع الصلاة خاص بالأرض ونباتها قولان وقيل يوقف على الصوف ولا يسجد عليه وكرهت الصلاة فوق المسجد وقيل فسدت إلا لضرورة
قال القطب وفي بعض كتب المشارقة أنه تجوز الصلاة فوقه قال ومراده والله أعلم جوازها مع الكراهة قال وإياك أن تزل فتقطع بأنه جائز بلا كراهة ولا يعمل به وكرهت قدام المسجد بقرب إن لم يقطع طريق أو واد وحد القرب ثلاثة أذرع وكرهت في بابه وطريقه وبين عمده وداخل محرابه بلا إعادة وقيل بفسادها بين العمد وكالوقوف السجود بينها ويقف الامام خارج المحراب ويسجد فيه وقيل يقف فيه وفي إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه قولان وقيل أنه لا يجوز للامام أن يصلي بالناس في
المسجد إلا في المحراب والله أعلم
-
147