كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

الوقت وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد ولو وافق القبلة وقيل لا يعيد إن وافقها وإن أخطأها أعاد اتفاقا ومن قال الأمين الواحد لا يكون حجة قال يعيد وإن خالف المتحير اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف مع الأمين.

?

قال القطب رحمه

الله

ظاهر الديوان اختيار الاعادة هنا وعدمها في

مخالفة الأمين وإن خالف غير الأمين لم يعد إن لم يتبين خطاه وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر وإن اجتمع اجتهادهم صلوا جماعة ولا يصل مع مخالفه في اجتهاد ولا يقتد بأمين متحير ولا ينحرف بانحراف أحد بل بكلامه ويقتدي بمن رآه يصلي إن كان أمينا وقيل وإن غير أمين وقيل يصلي مثل الأعمى ممن كان في ظلمة أو سجن ومتحير حيث لا مرشد له الصلاة الواحدة أربع مرات لأربع نواح وسقط الاستقبال قيل بشدة خوف وإن كان الخوف على مال أو نفس غيره وإن لم يمكنه إلا الاحرام إليها أحرم وعاد كما أمكن وبربط على كخشبة وبمرض وغرق تعذر معهما التوجه وبظلمة وعمى حيث لا مرشد وقيل ينوي هؤلاء كلهم القبلة وصح التنفل على الراحلة ولو مع ضربها وقبض لجام بشرط طهارة ما عليها ولو لغير القبلة بعد إحرام إلى القبلة بوجهه وجسده لا لا بوجهه فقط وصح أيضا تنفل ماش إلى غير القبلة لكن يحرم إليها ثم يقابل حيث مشي وإذا بلغ الركوع أو السجود ركع وسجد

إلى القبلة ثم ينقل وجهه والله أعلم.

-

149

-