كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

السترة إذا بعد عنها هل يكره أو يحرم وهل له منع المار أم لا وإن صلى بدون سترة وإن كانت بخط حيث لم يجد غيره فسدت الصلاة عند الأكثر بمرور حائض أو نفساء أو جنب أو مشرك أو بالغ أقلف وقت لا يعذر أو ميتة أو دم أو لحم خنزير ومعنى مرور هؤلاء مرور حملها أو رميت كما يرمى الحجر أو مرور قرد أو وإن كلبا وقيده بعض بالأسود وزاد بعض الحمار وبعض سبع المرأة مطلقا وباستقبال نجاسة ولو إنسانا فيه نجس أو قبر أو طريق أو وجه حيوان وقيل لاتفسد باستقبال الطريق ولا يضر وجه الهر لأنه في الحدبث من متاع البيت وباستقبال كل معبود باطل ولو نارا موقدة أو عجل ولو لم يستقبل وجهه ولوح ولو لم تكن فيه كتابة ومصحف ولو لم يتم ولو ورقة واحدة وكذلك سائر الكتب وقيل لا إلا إن غلب فيها القرآن على غيره واستقبال صورة برأس أو رأس وحده بحائط أو أرض ونائم مضطجع ولو غير إنسان ولو مستلقيا وغير مستقبل بوجهه ولا تفسد بالاضطجاع بلا نوم، أما فلتوقع خروج الريح والجنابة منه ولأنه كالميت والكفار يعبدون الميت وياستقبال الميت وإن بلا عمد أو في ظلمة أو في أقل صلاته

•

النائم

وقال بعض الشافعية لا تفسد الصلاة باستقبال الصنم والصورة ونحوهما لأنه لا يجوز ذلك حين يتوهم عبادة ذلك وأما الآن فلا وفي الوضع أن استقبالها مكروه والكراهة على ظاهرها لا بمعنى التحريم فيما يظهر وإن قابل جانب وجه فسدت عند القطب رحمه الله لا عند غيره وقيل لا تقطعها السباع وقيل لا فساد بالنائم إلا إن علم أنه جنب بدليل نوم

صلى الله

عائشة

رضي الله

عنها بين يديه ل وهو عالم بها إلا أن يقال المراد بنومها الاضطجاع

151

-