الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢والتهيئ بهيئة النائم وقيل لا تفسد بنجس مر به حامل له ولا تفسد بجمر قيل ولا بمصباح قيل ولا بنار مر بها مار ولا تفسد بمرور حيوان لا يمكن الامتناع منه كذباب وبعوض وفي نحو الخنفساء خلاف وكذا في دابة أقبلت من أمامه وتعزل صبيا إن تعلق بها ولو من أمام ولا عليها ولا ضير بمضطجع غيرنا. ثم قال الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة ليست الصلاة حبلا ممدودا كل ما جاء يقطعها، وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب ويقطعها فجوره فلا يقطعها بشيء من ذلك ونحوه ولو مر بينه وبين موضع سجوده إلا إن نجاسة واستثنى بعضهم الحائض وقيل لا تفسد باستقبال نار ولا وجه حيوان ولا صنم ونحو ذلك، وأنه إنما كان ذلك مفسدا حين لم يشتهر
مس
التوحيد لا بعد شهرته
قال القطب رحمه الله والصحيح القطع وعليه فهل يقطعها ذلك في أقل من خمسة عشر ذراعا أو سبعة أو خمسة أو ثلاثة أذرع أو لا يضر الكل لم يسجد عليه أو يكن بينه وبين موضع سجوده ويحسب ذلك من محل السجود وقيل من رجله المتقدمة إن تقدمت إحداهما وإلا فمنها وإن كان ساجدا فمن حيث سجد وإن كان قاعدا فمن ركبتيه
ما
قال القطب نقلا عن الديوان أنه إن كان النجس بينه وبين سجوده
فيه
أعاد الصلاة ومنهم من رخص إن لم يمسه وفي التاج من صلى على حصير خزق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد فلا نقض حتى يكون تحت قدميه أو محل سجوده ولا يضر إن مر شيء مما ذكر كله من جانب أو خلف ما لم يمس وإن مسه شيء من ذلك من جانب أو خلف فسدت ولو مصحفا أو
-
152