الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣لوحا وقيل لا تفسد بمس غير النجس من جانب أو خلف ويحتاج الكفيف لسترتين منفصلتين ولو قريبتين رقيقتين غير جداره ويكفي جداره إن لم ينجس أصله عند بعض وقيل يكفي سترة واحدة وهو ثلاث عذر أو أكثر وقيل حتى يتخذ كتيفا ويسمى وقيل لا ضير إن تيبس وعلى المرأة سترة من خلفها للأجنبي ومن مر خلفها بلا سترة أو بينها وبين السترة فسدت إن لم يكن بينهما خمسة عشر ذراعا أو ثلاثة أذرع أقوال وقيل لا تفسد ما لم يمس ثيابها ورخص ما لم يمسها من فوق الثوب والماء الجاري غير سترة وقيل سترة وشدد في الحديث في المرور بين يدي المصلي بأن يكفر المار كفر نفاق إذ جعل الوقوف إلى الحشر خيرا من المرور
•
قال القطب رحمه الله والمراد بالمرور بين يديه المرور في موضع سجوده وما دونه إلى رجليه لأن ذلك هو الذي يمكن المصلي من دفع المسار فيه بلا انتقال وقد ثبت أنه لا ينتقل لدفعه وقيل المرور فيما ردت ثلاثة أذرع إلى رجليه وقيل قدر رمية حجر ويدل للأول قوله ع نليداه ما استطاع والمصلي دفع المار وإن كان بعنف إن لم يرجع بلين ولا دية لما أفسد فيه بالدفع
له
وقيل له الدية
•
وقالت الظاهرية بوجوب الدفع وهو الظاهر لحديث ادرأ وأما استطعتم والأمر للوجوب ولكن لا يجوز له قتاله والمراد بالمقاتلة في الحديث المدافعة ولا نقض بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يجوز للمار ما وجد سبيلا والامام سترة لمن خلفه وقيل سترته سترتهم لا هو سترة فإن لم تكن سترة فلا
-
153
-