كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

عليه

سترة لهم وقيل إن كان المار جنبا أو حائضا أفسد إذا جاوز قفا الامام وإلا فلا فساد ولو جاوز قفاه ولا يضر ما بين يدي المأموم حتى يجاوز قفا الامام قيل أو يجاذيه وهو الصحيح لوجود الفصل بينه وبين سترته وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب ونحوه مما مر أمامه وقيل عليه فقط ويتم بهم غيره وإلا أتموا فرادي وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف الأول فقط من مر ومن لم يمر ويقطع على الصف الثاني مروره بين أيديهم حتى جاوز قفا الامام ولا يقطع على الامام والأول والثالث وإن مر الكلب أمام الامام على جدار لم يضر إن بقي من الجدار مما يلي الامام قدر عرض أصبع أو وسط لم يستفرغه ومثل الامام الفذ والصف ويجوز عند القطب رحمه الله لمن رأى مجييء شيء يقطع صلاته أن يسبقه بجعل السترة بينهما وهو في الصلاة ولمن وقعت سترته أن يقيمها لأن ذلك من إصلاح الصلاة والله أعلم

-

104

-