الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥باب القيام في الصلاة
وجب على القادر القيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من طول قصبة أوسط أو قدر أربعة أصابع أو من عرض نعل أو شبر ورخص بعض في ذراع وإن وسع بينهما حتى لا يعتدل أعاد ولا يخالف بينهما بتقديم وتأخير مضر ولا يستند على كحائط لو سقط وقع وإن كان لا يقع بسقوطه لم تفسد لكنها مكروهة وندب له رد البصر في محل السجود وإن رده فوقه أو دونه جاز ولا يلتفت يمينا وشمالا واماما فإن التفت فمكروه وفسدت إن رأى من خلفه إلا لعذر كالنظر إلى طلوع الشمس وغروبها وعدو وسبع وقيل تفسد بالالتفات لغير عذر ولو إلى أمامه وفسدت برفع البصر إلى السماء وإن رأى السماء بدون رفع بصره لم تفسد وندب تقديم رجله اليسرى ببنانها على اليمنى كتقدم إمام يصلي بواحد أو إثنين عن يمينه بقليل ولايضر الرجل تسوية رجليه بل الصحيح تسوية الرجلين وإن قدم اليمنى لم تفسد صلاته إلا تقديما يفضي لعدم الاعتدال وكذا تقديم اليسرى وندبت التسوية لامرأة مع ضم ولا يضرها عدم التسوية وهل يرسل يديه بحالهما ورجح أو يمدهما مع جنبيه أو يمسك بهما فخذيه بلا وضع على خاصرة والمرأة مأمورة بالألصاق على كل حال والمشهور الفساد بالوضع على الخاصرة ولا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من قرأة ويتركه بين بين وهو الراجح وقيل يغلقه أو يفتحه أو يفعل ماشاء أقوال ولا يغض عينيه ولا يحد بهما نظرا ويعيد إن غض أو حد بلا ضرورة وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة وإن جاوز ذلك عمدا بلا ضرورة أعاد ولو في ظلمة وقيل لا وأجاز بعضهم فتحهما أكثر من ذلك في ظلمة ويفعل الأعمى مثل المبصر، وقد يقال يبقى الأعمى
-
-