الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧من
باب صلاة العليل
بطلت إحدى رجليه أو يديه بأن لا تصل إحداهما إلى الأرض أو تصلها بجانب أو بورائها أو قطعت صلى قاعدا بإيماء لانتفاء السجود حينئذ
على سبعة آراب وقيل يصلي قائما بركوع ممكن وسجود ممكن.
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي، قال ولا يجوز عندي خلافه لأنه أمره الله سبحانه بالقيام، قال «وقوموا الله قانتين» وقد أطلق القيام فهو مكلف به إذا قدر عليه بلا مشقة ولو قطعت يداه معا أو رجل ويدا ورجل ويداه معا أو رجل ويدا ورجل ويداه إذا أطاقه بلا كلفة ولقوله صلى الله «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فلا يسقط عنه إلا مالم يكن في وسعه ولأن سقوط فرض لا يستلزم سقوط آخر إذا أمكن بدونه وكره للمصلي تشمير ثوب عن الأرض أو كم أو نحوه أو ظفر شعره وفتله أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة الصلاة وإساءة ان تعمده لها عند الصلاة أو قبلها وقيل إن الصلاة تفسد إن فعله فيها وهو الصحيح ويجب التشمير والعقص إن كان التوب أو الشعر يحول بين جبهته والأرض ويصلي العاجز عن القيام قاعدا إن قدر على التعود والا فليصل مضطجعا على الايمن ووجهه الى القبلة وقيل يستلقي ورجلاه إليها بإيماء بركوع وسجود إلى جهة القبلة لا إلى صدره وإن عجز عن الايماء في القعود والاضطجاع كيف في نفسه أعمالها كأنه يعملها فيكيف القراءة والقيام والركوع والسجود وهل إن عجز التكييف يكبر سبعا أو خمسا أو أو ستا أو أربعا وهو الراجح قياسا على صلاة الميت ولا احرام عليه أو يكبر كل تكبير الصلاة تكبيرة الاحرام وغيرها
جميع
-
-