الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨وينوي الأولى للاحرام والأكثر على أنه لا إحرام عليه ولا توجيه وقيل يوجه واختلف في التسليم والأظهر أن لا تسليم عليه ولا إقامة عليه والراجح أن
المكيف يقيم بالتكييف أيضا ولا يجمع المصلي بالتكبير بين صلاتين
•
قال القطب رحمه الله خلافا لبعض المسارقة وقيل إن عجز المريض عن
الايماء بالركوع والسجود مع الاضطجاع أو الاستلقاء رجع للتكبير وهو الأصح لا إلى التكييف، قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أن أن يرجع للتكييف إن لم يطق النطق وإن أطاقه قرأ وكيف الافعال وان عجز عن التكبير فلا عليه ولا على غيره وقيل يكبر وليه ويتبعه بقلبه ولسانه وإن لم يعقلا فلا عليه وسواء في الولي الرجل والمرأة وقيل يجوز تكبير الاجنبي ة أجيز تكبير الحائض والجنب مع وجود الغير وهل يقعد العاجز عن القيام قعود تشهد أو يوقف ركبتيه ويجعل يديه حيث يجعلهما حال القيام ويوصل رجليه للأرض إن أمكنه إصالهما ويفرج بينهما ثم هل يومي برأسه قاعدا للكل أو يسجد للأرض إن قدر
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله عل المريض «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» وكذا إن قدر على الركوع لا على السجود، فقيل يقعد ويومي للكل وقيل يعمل ماقدر عليه من الركوع غير قاعد لغيره وإذا رجع للتكييف فإذا قدر على شيء فعله ويكيف مالم يقدر عليه على الصحيح وقيل يكيف الكل وإن صلى مريض في مسجدا ومصلى، فقيل يسجد إن قدر وإن صلى في غيرهما أومى مطلقا إنتظر الراحة أو لم ينتظرها فذا أو مأموما وقيل إن كان لا
ويومي
-
-