كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

قال القطب رحمه الله والصحيح فسادها بشبه ما في القرآن ولو سهو ولم يرد به أمرا ولا نهيا، قال ولا دليل في الحديث لأنه إن كان لا يستعيذ صلى الله ويساءل وينزه بغير القرآن فإنما ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة وإن كان يفعل ذلك بما يناسبه من القرآن بنصه فلا إشكال في جواز ذلك، وراكب السفينة قيل يصلي كالمريض إن عجز عن القيام والركوع والسجود بما أمكنه ولا يضره الاستدبار بعد الاحرام للقبلة إن أمكنه الاحرام إليها والأنوى الاستقبال واحرم كما أمكنه وقيل هو كراكب الجمل يصلي قاعدا مطلقا. قال القطب وهذا قياس مع وجود الفارق وقيل يصلي قاعدا إن سارت

ولو أطاق القيام وإلا فبقيام إن أمكنه

-

17.

-