كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

باب التوجيه

سن التوجيه بتأكيد على الأصح وقيل فرض وقيل نفل غير سنة ويعيد الصلاة تاركه على القول الثاني لا على الأول والثالث وقال بعض أصحاب الأول يعيدها تاركه، قال بعضص أصحاب الثاني لا يعيدها إن تركه سهوا وقيل يعيدها ولو سهوا ولا يسجد للسهو عنه لانه قبل الاحرام وقيل إن من خاف أن تسبقه الجماعة فقال سبحانك اللهم الخ، ثم أحرم وركع معهم أجزاه وإن من إنصرف من نفل إلى فرض وقد وجه أولا أجزاه إن لم يتكلم وكذا إن صلى الفرض وقام للوتر ومن وجه جالسا بلا عذر أجزاه ولا نقض بترك كلمتين منه وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وندب ضم توجيه ابراهيم عليه السلام إليه وهو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والصحيح أن توجيه

ابراهيم قبله وقيل بعده

•

قال القطب رحمه الله نقلا عن التاج وجاز لامرأة أن تقول حنيفا أو حنيفة وبعض أنكر للمرأة حنيفة أي لأن فيه تغيير اللفظ القرآن وزاد إبن مسعود بعد توجيه إبراهيم» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ومحل التوجيه قبل الاحرام وزعم بعض أن توجيه النبي عل بعد الاحرام وبعض السلف يقدمه على الاقامة والنية ولا يقطع بين التوجيه وبين الاحرام بكلام أو عمل لا لاصلاح الصلاة، وهل يعيدها إن قطع بذلك أو لا قولان، اختار في الديوان الاعادة وتجزي النية الأولى فلا تعاد النية واستحب بعضهم التجديد عند الاحرام وأوجبه بعض وكرهه بعض ومن

على الله

-

161

-