الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢ذلك
وجه قبل تقدم الامام أعاده وإن لم يعده فالراجح أن لا تفسد وإن مات الامام أو حدث إمام آخر قبل الاحرام أعاد المأموم التوجيه وهو كالاقامة في الطهارة واللباس والاستقبال وإن حدث فيه أو قبل الاحرام مطلقا وإن كان يسمعه من بالمنتقل عنه وقيل يعيدان إنتقل إلى مكان لايسمع من فيه توجيه من بالمنتقل عنه ويعتبر جهر الموجه جدا وما دونه بحسب ما فعل من وإن وجه للعصر فتذكر أنه لم يصل الظهر أعاده للظهر وأما إن وجه ولم ينويه صلاة معينة فله أن يصلي به صلاة نسيها أو نام عنها وغير ذلك قياسا على من أقام ولم ينو بالاقامة صلاة، وإن وجه لصلاة قد صلاها وتعمد ذلك أعاد للحاضرة ويعيده مع الصلاة إن إنتقضت وقيل لا يعيده إلا
إن إنتقض وضوءه
من
الصلاة
قال القطب نقلا عن التاج من شك في صلاته فنقضها أعاد الاقامة وقيل لاوقيل يعيدها والتوجيه وقيل لايعيده دونها وقيل يعيد الاحرام فقط، وإن خاف فوت الامام وجه سائرا واحرم إذا اتصل بالصف وقيل إن أتي من شرق المسجد وأما إن أتي من غيره فليصرف وجهه إلى القبلة ويوجه وإن نسيه قرأه حيث ذكره مالم يحرم ولا اعادة عليه إن نسيه حتى أحرم، ومن قال أنه فرض
ألزمه الاعادة
-
162
-