كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

فصل في الاستعاذة

الاستعاذة سنة، قيل هو الصحيح وقيل فرض وهوالصحيح عند لقراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعليه تعاد الصلاة بتركها

الله

القطب رحمه عمدا مطلقا وتركها سهوا إن بلغ حدا ثالثا ودخله وقيل ندب فلا تعاد الصلاة بتركها ولو عمدا ولا تقال في غير محلها إذا نسيت وذكرت وعلى القول بأنها سنة فإن تركت عمدا أعيدت الصلاة وإن نسيت قيلت سرا حيث ذكرت ولوكان الناسي إماما ولو ذكرت في تحية أو ركوع أو سجود، وقيل لاتقال فيهما واستحسن قولها في الركعة الثانية قبل القرأة وقيل لا يقولها إلا قبل القرأة وقيل لا استعاذة على المأموم وإن تذكرها في أثناء الفاتحة قالها وقيل إذا قرأ البسملة فتذكرها فإنه يؤخرها إلى الركعة الثانية وهي بذال معجمة،

لا تفسد

أن

فإن قرأها بلا إعجام أو قرأها بالزاي فسدت صلاته ورخص بعضهم ومن جهر بها قبل الاحرام فلا تفسد وأجاز بعضهم الجهر بها لدفع الشك وهل محلها قبل الاحرام وهو قول أبي عبيدة وابن مسعود وأبي بكر وعائشة أو بعده قبل القراءة وهو الراجح وهو رواية أبي المورج عن أبي عبيدة ولأنه فعله الا الله وأنها لقراءة القرآن الكريم وهو قول عمر بن الخطاب وقيل تقال في أول كل ركعة قبل القراءة، والمختار أنها في أول الركعة الأولى وفي لفظ الاستعاذة خلاف والمختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال القطب رحمه الله والنكار يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وروي أنه الا الله قال ذلك قرأة جبريل» وقال «الذي أخذته من اللوح المحفوظ أعوذ بالله الشيطان الرجيم» ولا يضر تخالف من الامام والمأموم بالاستعاذة قبل الاحرام أو بعده كما لا يضر تخالفهما في الفاظ وعدد التعظيم والتسبيح وفي الفاظ التحيات وجه وما أشبه ذلك

الفاتحة

-

163

-