الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤باب الاحرام
الصلاة
ينوي بالاحرام الدخول في الصلاة وهو الله أكبر وهي تكبيرة الاحرام والافتتاح لأنه يحرم بها ما حل قبلها ولأنها مفتاح الصلاة وهي من يتبين بالفراغ منها الدخول في الصلاة بأولها فمن ابتدأها بما لا يجوز كثوب بخس فسدت ولو أزاله في أثنائها وكل ركعة مبدأها التكبيرة فتكبيرة الاحرام مبدأ الاولى ومبداء كل ركعة هو التكبير الذي يقام به من السجدة الثانية أو من التحيات، فأجازوا التكبير في السجدة ينوي بها القيام وأجازوها بعد تمام القيام وأجازوها بعد الانفصال من السجود وفي وسط القيام والأولى أن يبتدأها من حين الانفصال عن الأرض ويعم بها مسافة القيام ويختمها مع تمام القيام وتكبيرة الاحرام فرض وزعم بعض أنها سنة كسائر التكبير وقيل إن سائره فرض ويجزي الله أعظم أو الله أجل أو الله أعز ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة، وقال ابن بركة لا يجوز الا الله أكبر لعدم التوقيف
الله
ورجحه الشيخ اسماعيل وفي الله الكبير والعظيم والعزيز قولان، ولا يجوز أعلم والله عليم ونحوه وقيل بجواز ذلك كله وأجاز أبو حنيفة لا إله إلا الله قال بعض وإن لم يحسبن الاحرام فأقرب ما يقول لا إله إلا الله أو الله أجل أو الله أعظم ولا يمد الالف وإن بفتحة وإن مد بها كان كالمستفهم فتفسد وقيل لا وإن ضم أو كسر ذلك ولو لم يعرف أنه لحن والجهل عمدا أعاد الصلاة على الصحيح وقيل لا وإن لم يتعمد فقولان وإن قال الله أكبر بمد الهاء أو الباء أو والله بالواو أو لم اللام أو الله وأكبر ففي الفساد قولان ولو تعمد والصحيح الفساد إن تعمد وفسدت إن لم يقل الله أو لم يقل أكبر وصح الاحرام بالعربية وفسد بغيرها على المختار مثل شمشال بالهندية وايش بالبربرية
164
-