الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥وايل بالعبرانية ويجب ترتيب اللفظين، فلو قال أكبر الله فسدت وموالاتهما فلو قال الله ثم سكت ثم قال أكبر فسدت عند بعض وجوز البناء عند بعض على اللفظ الأول كقطع سعلة أو عطسة أو فواق أو نحوها، وانتقال لضرر كريح أو دخان بينهما وهو مختار الديوان وإن قطع على الكاف أو الباء أو على اللام ومدتها من لفظ الجلالة فقيل يستأنف التكبير وقيل يبنى والصحيح الأول
أذنيه
وليس ذلك الخلاف مختصا بالاحرام بل جار أيضا في القراءة والتعظيم وكل ما يتلفظ به فإذا قطع على تمام كلمة كان المختار البناء، وإذا قطع في كلمة كان المختار إعادة الكلمة إلا المضاف فتحسن إعادته وندب للمرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير للإحرام جهرا وإن أسمعت غيرها لم فسد وقيل فسدت وإن لم تسمع أذنيها فسدت وقيل لا إن حركت لسانها، وندب للذكر المنفرد والمأموم أن يسمعا آذانهما بأزيد إلى فوق بأن يسمعا غير آذانهما وإن أسمعاها فقط لم تفسد وقيل فسدت واختار بعض للمنفرد أن فقط وإن أسر بها المنفرد أو المأموم أو الامام بأن لم يسمعوا آذانهم وأن في صلاة سرا عادوها ورخص بعضهم وقيل فسدت صلاة الامام إن لم يسمع ويكره الاجهار المفرط وإن فاق المأموم الامام في الجهر أعاد وقيل لا قال أبو الموثر من كبر للاحرام أكثر من واحدة فالآخرة تكبيرة الاحرام وقيل إن أسر خلفه بها الامام نسيانا وكبر من لم ذلك في صلاة الجهر بأن تفسد ويتصور يسمعوا قراءته وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة قولان وعلى
الاعادة
يسمع
يعيد القراءة ووجبت الاعادة قبل الشروع في القراءة اتفاقا إن استعاذ
قبل الاحرام، وأما إن استعاذ بعده فإن شك فيها بعد الدخول في الاستعاذة
-
-
فقيل يعيد وقيل لا