كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

وعن ابن محبوب إن رجع فقد قرب موضعه وإن مضى تمت صلاته

وإن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة وإن تذكر قبل الشروع في الحد الثالث رجع إليها

قال القطب والحق عندي الاستئناف مطلقا إذ لا دخول في الصلاة

بدون إحرام وقيل يعيد من بطلت صلاته كل ما قبل الاحرام مطلقا وقبل التوجيه والاحرام والنية وقيل الاحرام فقط

166

-