الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦وعن ابن محبوب إن رجع فقد قرب موضعه وإن مضى تمت صلاته
وإن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة وإن تذكر قبل الشروع في الحد الثالث رجع إليها
قال القطب والحق عندي الاستئناف مطلقا إذ لا دخول في الصلاة
بدون إحرام وقيل يعيد من بطلت صلاته كل ما قبل الاحرام مطلقا وقبل التوجيه والاحرام والنية وقيل الاحرام فقط
166
-
٥٦٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.