كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

باب القراءة في الصلاة

فرض في الصلاة قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة بمحل الجهر وهل قدر ذلك ثلاث آيات فأكثر ثم المعنى فيهن وتمام المعنى شرط فإن لم يتم لم تجز ولو عشرا كقوله تعالى له إذا الشمس كورت له لا يجزي إلا برابعة عشر هي قوله علمت نفس ما أحضرت له وقوله تعالى والشمس وضحاها لا يجزى إلا بتاسعة هي قوله تعالى قد أفلح من زكاها له أو تجزي آيتان و كآمن الرسول أو ولو آية قصيرة كمدها متان أو يكفي آية طويلة كآية الكرسي وآية الدين أو تجزي البسملة بعد الفاتحة والمستحب عشر آيات أو تجب العشر في الغداة ولزم المأموم قراءة الفاتحة فقط على الصحيح وإن تعددت الفاتحة في صلاة النفل كصلاة الأجر فالمأموم يقرأها مرة واحدة وقيل أن المأموم لا تلزمه الفاتحة وهو مشهور الحنفية ومشهور مذهب مالك وبه

قال محمد بن محبوب ورجع

عنه

•

قال القطب وعن بعض المشارقة جمرة في عينه أحب من قراءتها خلف الامام وقيل تلزمه خلفه حيث لا سورة ويمنع منها إذا كانت السورة لأن الامام حينئذ يجهر فيجب على المأموم أن يتسمع منه الفاتحة وغيرها لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كه.

قال القطب رحمه الله ويرده أن الآية في غير الفاتحة لقوله عل الله في حديث عبادة حين قرءوا السورة خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وتفسد صلاة المأموم إن قرأ مع الفاتحة سورة عمدا ورجع هذا القول، وقيل لا

-

167

-