كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

مع

الظهر

آخر الآية وإن نسي ثم تذكر حيث لا يجوز الوقف اتمه متعمدا لان إتمامه أوكد من ترك قراءة القرآن الفاتحة وقيل إن قرأ في الأولتين من والعصر سرا فلا بأس وفي آخرة المغرب وآخرتي العشاء يعيد ولو سرا وإن وقف له حرف من القراءة في الفاتحة ردده بفكره أو مع تكرير ما قبله بلسانه حتى يجده وإن لم يجده أعاد الصلاة ورخص المضي بالباقي إن لم يجده واغتفر في القليل وهو ما دون النصف لعذر كنسيان ووقوف حرف له وإذا وقف له الأقل وله ثلاث آيات أو أكثر مما دون النصف فله المضي وإن ذكر الحرف

منه

بعدما جاوزه رجع إليه وقرأ قائما ولو تذكر في القعود أو السجود يرجع لتمام الفاتحة وإن لم يرجع إليه أو رجع إليه وحده أعاد الصلاة وقيل لا إن كان

قليلا وقيل يرجع إليه ويعيده مع الكلمة التي هو منها وإن وقف له حرف من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وقيل آيتين وقيل آية طويلة وإن كانت الثلاث أو الاثنتين من سورتين خير في الركوع والجواز لمحل آخر وإن أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها ولو عمدا رجع إليها ما لم يفرغ من التي شرع في قراءتها وقيل ما لم يقرأ أكثرها ولا بأس إن مضى ولم يرجع وقيل لا يرجع أصلا وعلى قول الرجوع فلا يعيد البسملة وقيل يعيد

•

قال القطب والذي يظهر أنه إن بسمل للتي نوى فلا يعيد البسملة وإن بسمل للأخرى أعادها وإن لم ينوى البسملة لإحداهما فالقولان ولا بأس إن رجع للأولى بعد ما أتم التي شرع فيها ويجب الترتيب وأن للسورة مع الفاتحة ولا سيما فيما بين أجزاء الفاتحة أو أجزاء السورة وإن لم يرتب قدم السورة على الفاتحة أو قدم الشطر الآخر قبل الأول مثلا

من

بأن

الفاتحة

فسدت صلاته إن تعمد ورجع معيدا لقراءة ما خالف فيه الترتيب إن

-

170