الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣القرآن ولا يعيد وقيل يعيد هذا والذي قبله، وفي الاعادة إن أحرم على أن لا يقرأ فقرأ قولان وكذا الخلف إن أحرم على أن يعمل فيها غير مشروع كأكل أو شرب أو كلام أو على أن يزيد فيها كمسافر أحرم على أن يزيد على ركعتين وكمقيم أحرم على أن يزيد على أربع ولم يفعل ذلك والأرجح الاعادة لأنه لا يدخل الصلاة إلا بإحرام جائز مأمور به فهو كمن أحرم بثوب نجس ثم نزعه وإن أحرم على النقصان أعاد وقراءة الركعة الأولى من صلاة الصبح بالفاتحة وسورة ويزاد في الركعة الثانية معهما سورة الاخلاص وإن اقتصر عليها أو على الفاتحة جاز ولكن استحبوا سورة الاخلاص هنالك استحبابا
السورة مع
شديدا حتى
أنه إن نسيها المنفرد رجع إليها أثناء ما لم يعظم ثلاثا وفي المرتين والمرة قولان وقيل لا إذا أمال رأسه للركوع ولا يرجع الامام إذا أماله يرجع ونطق ببعض التكبير لئلا يخلط الصلاة على من خلفه ومن عرف الفاتحة فقط تعلم غيرها ثلاث آيات فأكثر وإن لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته الفاتحة في الصلوات الخمس ويثنيها في محل السورة بدلا عن السورة.
ويجوز عند القطب قراءة ثلاث آيات منها منها بدل السورة وأوجب غيره إكمالها وإن جهل الفاتحة لزمه تعلمها وإن حضر الوقت قبل تعلمها صلى بالتكبير المذكور قاعدا وقيل قائما راكعا ساجدا يقول سائر أقوال الصلاة ويسكت في القيام قدر القراءة ويعيد قيل بعد التعلم وقيل لا وقيل من لم يعرف القراءة سبح مكانها وصلى قائما وقاعدا وإن عرف آية أو آيتين رددها قدر آيات الفاتحة وروي أنه يقول بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن لم يعرف شيئا من أقوال الصلاة قرأ بدله ما عرف من القرآن وإن لم يعرف منه شيئا قيل منه شيئا قيل سبح بدل أقوالها وذكروا أنه يقول سبحان الله ثلاثا بدل التحيات
-
173
-