كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

تكبيرتين وكذا في الزيادة وقيل لا تفسد بالزيادة ولو كثرت وذلك كله بالسهو وأفعال الصلاة فرض إلا إحدى جلستي التشهد الأولى أو الثانية قولان، وقيل كلتاهما فرض وقيل غير فرض وقيل الفرض الجلسة التي بين السجدتين وإذا رفع من السجود رجع للسجود الثاني بعد استواء وقعود وإن رجع قبلهما لم تلزمه كفارة ولا فساد وإن سجد مرة وشك في الثانية فإنه يعيد صلاته وقيل يسجد مرة أخرى وإن ظهر له أنه سجد ثلاثا أعاد وإن شك في التسبيح وقد تيقن بالمرة جاز له المضي على القول بكفايتها وإن شاء زاد وإن شك في الثالثة فقيل يمضي وقيل يزيد وينهض من السجود للقيام كالمهر بلا تورك بيديه أو رجليه أو فخذيه لشدة النهوض لغير عذر وإن رفع بمهلة مع القدرة فلا اعادة وإن رفع فقعد على مقعديته في الأرض أو على عقبه عمدا أعاد عندنا وإن سجد أو ركع وسكت بلا تسبيح أو تعظيم ثم سبح أو عظم، أو

سبح

عزم

أو عظم وترك الرفع ثم رفع أعاد صلاته وقيل لا حتى يمكث مقدار ما عليه من تسبيح أو تعظيم وقيل لا اعادة في ذلك إلا إن سكت أو ترك الرفع مقدار الركعة التامة وقيل مقدار ما بقي منها وقيل مقدار الصلاة وكذا من سكت بعد الاحرام أكثر من التنفس فقيل يعيد وقيل إن سكت قدر ما عزم من القرأة في الركعة وقيل مقدار الركعة وقيل مقدار الصلاة وهكذا كلما سكت حين لا يجوز، وقيل تفسد بذلك إذا كان عمدا ولو قليلا وكره السجود على العمامة إن لم يمس الأرض بعض الجبهة

عليه

قال القطب رحمه الله والواضح الكراهة ولومس بعضها لمخالفة السنة وقيل بفسادها مطلقا وقيل إن كانت طاقات كثيرة وفسدت إن لم تكن مما بنت وقيل لا ومن لم يقدر على السجود على الجبهة فعلى جانبها والجانب

180

-

-