كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

الأيمن قبل غيره وقيل على أنفه وإن قدر أن يمس الأرض بجبهته مسها مسا وأجزاه وإن لم يفعل أعاد صلاته ولا يعتمد في القيام من السجود على جبهته بل على يديه وركبتيه وإن إعتمد على راحتيه أو على ظهر كفيه أعاد إن لم يكن له عذر، أو شيخا كبيرا وجاز لمن أراد القيام من التحيات الأولى أن يرد يديه في الأرض ويعتمد عليهما ولو لم يكن شيخا، قيل انه ورد عن رسول الله الله أنه تارة يردهما إن صح ذلك عنه ودخل ذلك في عموم قول ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء

قال القطب رحمه الله والمشهور منع الرد لكن لا يقع الخلاف فيمن يخاف الميل إلى جانب أو الوقوع لضعف أو كبر فإن له الرد قطعا بل يجب عليه حينئذ لأنه من اصلاح الصلاة، وإن شم رائحة بول من محل السجود أو دونه مما يلي رجليه حول وجهه يمينا وإن شمه في اليمين أيضا فليحول شمالا، وإن شمه هنالك أيضا تأخر قليلا ومضى في صلاته حتى يفرغ منها إن وجد الرائحة في الموضع الذي تأخر اليه أو لم يجدها وينظر فإن وجد البول في احد المواضع التي كان فيها أعاد وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل وندب للرجل مد جسده عند سجوده قدر ما يجد حتى لا يبقي شيء من أسفل بطنه فوق ركبتيه بلا ضرر ويعيد السجود الثاني في جميع الصلاة مالم يسلم في محل السجود الأول أو دونه وإن جاوزه بطلت الصلاة ورخص وقيل ندب جعل كل حدة وقيل ندب جعل سجدتي كل ركعة في موضع واحد وقيل

ندب جعل كل بمحل الأول

-

T

181 .

-