كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي من غير أن يضر في ذلك تقدم قليل عندي لعدم حديث في ذلك أراه بعد بحث كثير بل رايت عن ابن عباس أنه نهى رسول الله له الا الله أن يمد الرجل صلبه في سجوده واختلف في الانحراف يمينا وشمالا وقيل إن رفع نفسه من السجود وقعد على مقعدته محتببا لا لعذر أو على عقبيه بعمد أعاد وقيل لا يعيد ولا يسجد على صوف وإن غير معمول وقيل بالجواز وقيل مع الكراهة وندب السجود والوقوف على الحصر وقيل ندبا على الأرض وإن وجد قطعة صغيرة فهل الأولى السجود عليها أو الوقوف قولان وإن سجد على طرف من الحصير مرتفع عن

الأرض

أوصله

غير ماس لها لم يضر وفسدت قيل إن اعتمده برأسه متعمدا حتى الأرض وقيل لم تفسد وقيل إن ارتفع الحصير قدر اصبعين ويلتصق بالسجود

•

فسدت ولو لم يوصله الأرض إن وجد غيره

-

182

-