كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

ونهى عن قعود القرد وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه على بنانهما، ونهى عن القرفصاء وهو قعود المحتبي بيديه على ساقيه ونهى عن نقر الديك وهو الاستعجال حتى لا تتم ونهى عن التفات الثعلب والمراد هنا الميل بنظره أو

وجهه

•

خمسة عشر

قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن رد بصره بعد الاحرام أعاد وقيل لا إن سها وإن تعمد حد بصره في شيء أعاد ورخص والخلف إن مده أمامه ورخص بعض ولو إلى غير القبلة إن لم يتعمد وقيل لا يجاوز بصره ذراعا أمامه وقيل سبعة عشر وإن لم يمكنه الركوع ولا السجود صلى قاعدا بإيماء والقعود بالايماء أولى من القيام بالايماء وقيل القيام أولى والقيام بالايماء أولى من الاضطجاع بالايماء والتربيع والقعود على الرجلين من غير وصول المقعدتين إلى الأرض أولى من الاضطجاع والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه إلا ذلك ولا يمد المضطجع يديه مع جسده كالغائم إن كان يضره الاضطجاع على يديه ولكن على جنب فخذه ويمد الأخرى على الفخذ كالقائم ويضع القاعد للتشهد يديه على فخذيه مفرقا أصابعه ولا يضر ضمها موصلا أنامله لأطراف ركبتيه ولا فساد إن لم يوصل وفسدت إن تركهما في الهواء أو على الأرض أو في غير الفخذين كالكتف أو البطن أو تحت الفخذين لغير عذر أو نسيان، ورخص في ذلك كله وسنت قراءة التحيات الأخيرة عند الجمهور بوجوب وقيل الأولى وقيل كلتيهما وهو قول الشافعي وأحمد ودود وقال مالك وأبو حنيفة سنتان غير واجبتين ويسر بها في صلاة السر والجهر وهو المشهور وقيل يجهر بها في صلاة الجهر ويسر بها في صلاة السر ويعيد من تعمد تركها أو ترك أكثرها أو نسيها كلها أو بعضها وقيل لا

184

-