الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥يعيد الناسي ولا المتعمد إن وصل إلى الصالحين وقاله، وقيل إن وصل إلى أشهد أن لا اله إلا الله وحده وقاله وقيل إلى الطيبات وقاله وقيل التحيات وكذا الخلف حيث أحدث عمدا أو بغير عمد
•
قال القطب رحمه الله والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو عبده ورسوله وسلم، فإن فعل مفسدا عمدا أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة، ولو فعله ضرورة لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله لالالالالها وتحليلها التسليم كما لا تدخل الصلاة عمدا ولا نسيانا إلا بإحرام، قال ولكن المشهور أنه إن أحدث بما لا يبني معه ولم يبلغ التشهد فسدت وقيل لا إن بلغ الصالحين وإن بلغ التشهد قيل أو الصالحين قيل أو الطيبات وأحدث بما لايبني معه ولو عمدا لم يضره وقد خرج من الصلاة بلا تسليم بناء على أنه سنة غير واجبة وقيل يضره ذلك الحدث فتفسد صلاته بناء على أن التسليم واجب وهل يعيد من قعد قدر التحيات أو قدر ما يجزي منها على الخلف خلف إمام قيل أو وحده إن أحدث أو لم يحدث وإن لم يقرأ منها شيئا أو لا يعيد قولان، ولزم من تعمد ترك القراءة أو الركوع أو السجود أو القعود أو تكبيرة الاحرام البدل والكفر والكفارة المغلظة ومن ترك غير ذلك عمدا مما وجب بالسنة فالبدل وقيل كلما تفسد الصلاة بتركه إذا ترك عمدا فالبدل والكفارة والكفر وإن وقف له حرف من التحيات ردده حتى يجده وإن لم يجده مضى وقيل لزمه الاتيان بها تامة ولو لم يجده وعليه فعليه الاعادة إذا وجده قبل خروج الوقت وقيل أبدا وقيل بقراءة الفاتحة بدل ماتوقف له ورخص لمن لا يعرفها بقراءة الفاتحة بدلها وإن عرف منها بعضها أجزاه ولو آخرها ومن بلغ في التحيات التي لا يسلم إلى ورسوله
110
-