كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

في ركبته أو وركه ضرر لا يستقيم معه وفي إمامة العبد أقوال الجواز والمنع

من

خلفه

والجواز إن كان إمام عدل وقيل بالجواز في النفل وعلى الجواز يصلي من قاعدا وإن صح وقيل قائما والمختار جواز إمامته بالاصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصلون ورائه قياما على الصحيح وقيل قعودا وإن حدث للامام مرض فيها فليتمها قاعدا هو ومن خلفه وقيل يقوم خلفه وإن كان غير عدل وإن حدثت إليه الصحة قام وقاموا ولا يصلي المضطجع إماما ويصلي مأموما وقيل لا وكذا الخلف في إمامة العليل بالصحيح كمن لا يفارقه نجس وكمن يصلي قاعدا لكونه لا يصل الأرض برجل ولا لبس ثوب لا يصلي به ولم يجد سواه أو يجسده ما كذهب تعذر نزعه فالأرجح أن لا يصلي غيره ورخص بمثله ومن النقصان العول وقطع الاصبع والنساج والبقال والحجام والمولى وجاز لامرأة أن تنفل بنساء وتقعد بنهن أو وسطهن لا تبرز عنهن لقوله علي الا الله الأم سلمة هلا صليت بهن أيصح ذلك قال نعم يكن عن يمينك وشمالك وهو محمول على النفل

فقالت

•

قال القطب وأجاز بعض غيرنا أن تصلي بهن الفرض قال ووجد مثله في لقط لأصحابنا ووجهه الحمل على الأصل فإن الأصل استواء الذكر والأنثى في الأحكام الشرعية وحمل حديث أم سلمة على العموم وإن صلت بهن الفرض على المنع أعادت صلاتها مثلهن وتكره صلاة الرجل بأبيه إن لم يكن أفضل منه وصحت الصلاة خلف مخالف ولو كان يرفع يديه بعد التكبير أو معه أو إن كان ورعا في مذهبه وقيل لا يجوز خلف من يرفعهما مع التكبير وفي الصلاة خلف من يزيد آمين قولان والثالث الجواز إن لم يوجد سواه وخيف خراب المسجد وموت سنة الجماعة وكذا من يجعل يمينه على

-

192

-