كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

صحت ولو لم يجر إليه آخر والظاهر أن المجرور إن لم يجر رجليه لم تفسد والمرأة في جبد الأخرى كالرجل وكذا جبد محرمها أو أو من لا تستتر صبي منه وروي ابن ماجة لا صلاة خلف الصف وإليه ذهب ابن المنذر والحميدي وروى أبو داود عن وابصة بن معبد أنه عل الله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ويسد الفرجة تاليها وهو إلا بعد من الامام يمينا وشمالا وإلا فسدت صلاته وحده وإن سدها القريب أو أحد من الصف أو من صف آخر أجز أو إن لم تسد من الصف الأول فسدت من الأبعد إلى آخر الصف لأنهم لم يقابلوا صفا ولم يتصلوا إلى خلف الامام وإن كانت الفرجة خلف الامام سدها اللذان يليانها أو أحدهما أو غيرهما وإلا فسدت صلاتهما وحدهما في غير الصف الأول وإن كانا في الصف الأول خلفه فسدت عن الصف الأول كله وجاز على قول للمصلي سده إياها إن رآها أمامه في صف ولو فصل بينهما صف أو كانت في جهة يمينا أو شمالا منها وإن ذهب إليها فسدها غيره رجع لمكانه وإن سد مكانه وقف مكانه الذي هو فيه بين الصفين إن أمكنه الوقوف فيه وصلى فيه وإلا خرج لمحل تيسرت له فيه الصلاة ولا ضير عليه في المشي أمام الصف إن لم يمش على مساجدهم بل لا ضير وإن مشي على ذلك وإن لم يجد خروجا لضيق المقام فسيقه الامام بعمل أعاد ورخص له إيماء برأسه مكانه ويجر رجليه وهو يقرأ إن ذهب للسد وإن ترك القراءة حين الذهاب فسدت ورخص ولا ضير إن رفع رجليه وقيل تفسد وتقف المرأة خلف الامام تلقاء كتفه الأيسر وبينهما قدر صف إن كانت محرمة منه ولا يصلي بأجنبية وحدها وإن صلت محرمته من جانبه الأيسر انتقضت إن جاوز سجودها منكبه وقيل وجوز ولو تساوى سجودهما ولا تصح الصلاة من رجل خلف امرأة ولو زوجته ولا منها قدامه

-

197

-