كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

ولو كانت بينهما سترة أو حائط إن أحرما على ذلك وإلا فقولان ويقف الواحد يمين الامام والمرأتان خلف الواحد والواحدة كذلك أو حيث شاءت إذ لا يصف عليها وإن وقفت يمين الامام وأحرم الامام عليها كذلك أعاد الامام والمرأة على الصحيح إن علم الامام وإلا أعادت دونه ويقتدي بعض الصفوف ببعض إن كثرت وإن أحرم الامام على من لا تصح منه كحائض أو نفساء أو جنب أو مجنون أعاد الاحرام إن تعمده ولا يحرم على معينين فإن فعل وجاء غيرهم ففي فساد صلاة الغير قولان وعلى الفساد يخبره أنه لم يعنه خصوصا وأنه لم يعمم ليشمله ليعيد الصلاة ويعيد هو ومن خلفه الاحرام إن أحرم على فرجة بصف وقيل يعيدون دونه وقيل يعيد تاليها وكذا إن كانت في الصف امرأة أو حاذي صف نساء صف رجال أعادوا هم وهنّ وقيل هنّ إن أحرم الامام على ذلك وإلا أعاد تاليهنّ إن لم يكن محرما لهن وكذا إن كانت بين صف الرجال وصف النساء فرجة، وقيل يعيدون مطلقا إن أحرم على ذلك وكره لرجل محاذاة أجنبية بصلاة في غير صف أما فيه فناقض ولا نقض إن لم يتماسا ببدن فإن تماسا أعادا الوضوء والصلاة إلا إن مس وجهها أو كفها أو باطن قدمها بلا شهوة وإن وقف الامام في مكان مرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع أو أكثر لا أقل فسدت على الكل وقيل عليه وحده وذلك لنهي الامام عن الارتفاع لأن فيه كبرا أو لتعسر الاستخلاف عليه ولم يحدوه بالشبر لأن الأرض يكثر ارتفاعها بنحو الشبر وعنه عله إذا أم أحدكم القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم وفي الديوان إن كان الامام فوق السطح وكان معه أحد فلا بأس أحد فلا بأس، وإن كان أسفل والمأموم فوق السطح فلا بأس ولو لم يكن معه أحد وقيل إن ارتفع الامام بثلاثة أشبار فسدت عليه لا خلفه وإن كان الامام أسفل من المأمومين صحت ولو لم يقف معه

على من

-

198