الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩صوت
أحد وقيل لابد منه لاحتياجه لاستخلاف وإن تسفل وحده فسدت وقيل يعلو ويعلا وقيل يعلو ولا يعلا وقيل لا ولا وجوز لمن يصلي قاعدا أن يقعد وسط الصف ولو في قفا الامام لكن لا يحسن ذلك وفيمن له متاع في أقصى المسجد وصلى فيه وحده بصلاة الامام مخافة التلف أن لا تفسد ولا يصلي قيل رجل من داخل المسجد إلى إمام خارجه لئلا يكون المسجد تابعا والمختار جوازه وقيل يجوز لمريض وذي علة فقط وتجوز من خارجه لداخله إن لم يكن ستر وكان فيه كوة يبصر بها الامام أو من خلفه وقيل تجوز الصلاة بإمام لا تراه ولا ترى مأموما بعده لحائل كجدار لا كوة فيه إن كنت تسمع صوته أو المأموم ولابد من أحد مع الامام داخلا أو خارجا للاستخلاف وإلا فسدت ولا تنعقد على إمامين في صلاة واحدة اتفاقا وإن حال بينه وبين من خلفه شارع أو نهر أو طريق أو مقبرة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فلها رجح الاعادة ورخص ولا تصلي جماعتان بمسجد معمور له إمام راتب صلاة واحدة في وقت واحد أو جماعة بعد أخرى ولو صلاة سنة بلا نقض على الصحيح عندهم إن وقعت وقيل بالنقض لقوله عل الله إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة فيه ويجوز ذلك بصلتين مختلفتين واحدة بعد أخرى ويجوز في معمور لا إمام له راتب ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في مسجد غير معمور إن اتحدت صلاة الجماعة ولو في مكان واحد وجوز ولو في وقت واحد كمسجد الساحل أو السوق أو المقبرة ويجوز صلاة واحدة بجماعة بعد أخرى بالمسجد الحرام وكره لمسافرين جمع صلاة بمسجد مقيمين بلا إذنهم وجاز الاذن من واحد منهم وكذا مدينة ذات حارات كل بمسجدها لا يصلي أهل كل حارة بمسجد كل بلا إذن أهله ولا ضير بصلاة فذ وحده يسمع الامام ولو كان أحدهما في المسجد والآخر في سحنه وإن
-
199
-