الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠صلى إمام بجماعة في غير مسجد جاز لثان أن يصلي بأخرى خلفه أو ناحيته أو إمامه وقيل لا إن لم يكن بين الامامين خمسة عشر وقيل ستة عشر وإن حال بين قوم وإمامهم مانع من ركوع وسجود كنجس وغيره مما يفسد الصلاة تحولوا يمينا أو شمالا أو خلفا إن أمكنهم فإن لم يجدوا تحولا حتى سبقهم بعمل أعادوا والذي عند القطب رحمه الله أنهم يستدركون، وأما إن دخلوا عليه فلا صلاة لهم وإن أحرم عليهم كذلك فسدت عليه وإن كان لعذر كماء أو طين أو مول قياما أو قعودا وكذا الامام إن كان له ذلك المانع وكذا إن جدت إليهم مرض وإن رجعوا من القيام أو القعود إلى الاضطجاع افترقوا وأتموا فرادي وقيل يعيدون والله أعلم
يومي
200
٦٠١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.