كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

باب في إصلاح الفساد في الصلاة

إذا رأى المصلي ما خاف فساده من مال أو نفس اشتغل باصلاحه إن لم يمكنه الاشتغال بالصلاة والاصلاح معا وإن أمكنه اشتغل بهما بمرة تارة فيها وتارة فيه وإن كان ذلك ميتا وبني على صلاته وإن لم يخف الفساد صلى

ورجع إليه وإن لم يصلح مال نفسه لم يعد مضيعا لأنه في الصلاة وقيل يصلح ماله إلا إن كان لابد له منه وليس له غيره كغدا أو عشاء وإن قطع الصلاة وأصلح فساد مال أو نفس واستأنفها لم تلزمه الكفارة ولا الكفر في قول وسواء في ذلك الاصلاح إزالة الفساد من ماله أو مال غيره قل أو كثر وإزالة الضر عن نفسه أو غيره قل الضر أو كثر فينجي الصبي والأعمى والعاجز والغافل وإن خاف فوت الصلاة وفساد الشيء اختصر الصلاة قدر ما يبلغ الشيء قبل فساده وإن لم يمكنه إلا بإيماء أو تكبير فعل ثم رجع إلى الاصلاح وإن أمكنه اشتغال بالاصلاح وبالصلاة صلى وأصلح في حال واحد ولا شيء عليه إن فسد بعد هذا الاشتغال ولا يقرأ حين يصلح المال أو النفس إن لم يخف فوت الصلاة وقيل يقرأ والمشهور الأول وإن أصلح الفساد أمامهم ارتقبوه ما لم يخافوا فوت الوقت وإذا خافوا الفوت أتموا فرادي وإن أحد وقيل يعيدون وكذ إن أحدث أتموا فرادي وأجيز أن يؤم بهم بما لا يبني معه وإن أحدث بما يبني فيه وهو القيء والخدش والرعاف فخرج ولم يستخلف مضوا وإن كان الفساد إنما يصلح بعامة مضوا إليه مع الامام وبنوا في موضعهم ذلك وجاز الرجوع للموضع الأول والذي عند القطب الله أنه لا يجوز لهم الرجوع للموضع الأول ولو كان مسجدا، لأن ذلك زيادة عمل غير محتاج إليه فإن رجعوا فسدت إلا إن بقي في الموضع الأول

غاب عنهم

رحمه

—

201

-