كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

بعض المأمومين ينتظر الرجوع وإن لم يرجعوا مضى إليهم الباقي ولا يدخل على الامام حال إصلاحه الفساد وجوز ولا نقض عليه إن لم يصلحه إلا باستدبار القبلة ويرجع إلى القوم بعد الاصلاح ويتم بهم وإن أتمها في موضعه ذلك جاز إن سمعوا له أو سمع بعضهم، وإن لم يسمعوا أو بعضهم صحت صلاته مع كراهة وهل تنتقض عليهم لانقطاع سماعهم أو يبنون وهو الواضح قولان وإن أصلح الفساد مأموم رجع لإمامه وأخذ من حيث وجده ثم يستدرك ما فاته به وإن لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه إن لم يفرغ الامام لأنه قطع صلاته عن إمامه وجاز للمأموم الصلاة إلى الامام حين إصلاح الفساد إن خاف فوت الصلاة والامام باق في الصلاة وإن مات الامام فسدت عليهم وقيل يمضي سائر الصفوف من لم يقابله من الصف الأول ويمسك عن الصلاة مقابله حتى يرفع أحد الميت وإن لم يرفعه أحد فحتى يفرغ القوم من الصلاة وإن تحول مقابله ولو إلى قدام وصلى جاز لكن إمساكه عن

الصلاة أولى من تحوله

•

قال القطب رحمه والأولى عندي التحول لأنه إصلاح للصلاة وإن مضى مع استقبال الميت إنتقضت عليه وقيل لا مالم يمسه وإن مات رجل في صف أعاد تالياه إن كان في قفا الامام ومقابله في الصف خلفه وقيل يعيد صفه كله إن كان في قفاه وإن كان في طرف صف أعاد ناايه إن مس بدنه وفيمن خلفه قولان وإن لم يكن إلا مقابه تحول إن أمكنه ولو إلى قدام وأتم صلاته وإن لم يتحول وصلى إختير اعادتها وإن غشي عليه فوقع فقام مضى على صلاته وإن صرع فسدت صلاته وإن صرع فسدت عليه وعليهم وقيل يمضون ولا يستقبلوه وقال بعض إذا أصلح المصلي فساد مال أو نفس أعاد الصلاة والله أعلم

202 -

-