كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

باب فيما لا يبني معه الأحداث من

إن أحدث الامام بما لا يبنى معه من نجس أو عمل أو غيرهما مما يفسدها انتقضت على من خلفه ويرفع صوته بأنه فسدت صلاته حتى يسمعوا وقيل لا تنتقض على من خلفه ولا يستخلف بعد انتقاض عليه وإن إستخلف وتبعوا من استخلف فسدت عليهم وقيل لا بناء على أنه كما يحدث المأموم على الامام يحدث الامام على المأمومين ولو بدون أن يستخلفه الامام الأول ويتم من خلف الامام فرادى عند من لم ير النقض وقبل يستخلفون آخر وإن صلى بهم بجنابة أو بلا وضؤ أو بثوب بخس أو في مكان بخس ثم علم بعد الفراغ من الصلاة فسدت عليهم في الجنابة عند الأكثر وقيل لا تفسد ولو في الجنابة ويعيدون ولو خرج الوقت وإن غابوا رجح القول بأنه يجب عليه إعلامهم بكتابة أو غيرها لكي يعيدوا وقيل لايجب عليه إعلامهم وقيل لا تفسد عليهم إذا علموا بعد إقتران الصف وقيل يعيدون مالم يخرج الوقت، وهل تفسد على المأمومين بعدم الوضو والثوب النجس والموضع النجس مطلقا كالجنابة في قول الأكثرين فيها أو لا تفسد مطلقا أو تفسد إن تعمد أو إن لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم إن كانوا في فحص أو لم يخرجوا من باب المسجد وإن علم بذلك المذكور داخل الصلاة فسدت على الكل ومن قال إن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها من أول الأمر كما لا يجوز إن لم يعلموا ولو فهم قبول قوله.

-

203