كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

باب فيما يجب فيه اتباع الامام

يجب اتباع الأمام في الأقوال غير سمع الله لمن حمده فإنه لا يجب اتباعه فيه بل يجوز وفي الأفعال إن لم يصل جالسا على قول بإجازة أمام الصلاة قاعدا من أول الأمر فلا يجب اتباعه في الجلوس بل يجب عليهم القيام وقيل يجلسون وفي صحيح الربيع رحمه الله عن أنس سقط رسول الله الله عن فرس فحجش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءة قعودا فلما قضى الصلاة، قال إنما جعل الامام إماما لوتم به، فإذا ركع فاركعوا، ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين قيل وذلك في مرضه القديم وقد صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالأخر فالاخر من أمره وليوصل المأمومون أول قولهم وفعلهم بآخر قول الامام وفعله في التكبير والركوع والسجود وهل يسجدون عند قطع صوته من التكبير أو يسجد للارض وهم قيام قولان ثالثهما أنهم يشرعون في الانحناء بعد شروعه فيه متصلين به عقبه

•

قال القطب رحمه الله وبه العمل ومن تعمد سبق الامام أعاد وإن اشتغل الامام بعطاس أو تثاؤب وقد أدرك المأموم محله أمسك حتى يرجع الامام الى القرأة فيقراء بعده وفي التاج من تعمد رفع رأسه قبل الامام فسدت عليه وقيل لا حتى يرفعه مرتين وإن بلا توال ومن نسي فسبق الامام رجع لمحل خرج منه وأعاد ما فعل وقيل يمسك مكانه حتى يدركه الامام لئلا يزيد في صلاته، والصحيح أن يرجع إلى الحد الذي خرج منه وفي إعادة مصطحب بالامام قولان ولو في تكبيرة الاحرام وقيل أنه لا فضل جماعة له ومن لم يتقرب

-

204