كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

بصلاته فسدت وقيل لا لكن لا أجر له وقيل له أجر دون أجر المتقرب ويراعى في السبق أول الفعل ومن كبر عقب وقوف الامام على الراء في الاحرام فكأنه أنفق مائة ناقة حمراء أو سود الحدق ومن أبطأ في الركوع أو السجود حتى رجع الامام مرة أخرى إلى موضع الركوع من تلك الركعة فقيل فسدت عليه وقيل لا حتى يفوته بعملين وهل إن سبقه الامام بعمل فقد خالفه فتفسد عليه مثل أن يكون الامام في الركوع والمأموم في القراءة أو الامام في الانحناء للسجود والمأموم في التعظيم أو لا يكون الفوت بعمل مخالفة له، وإنما الشرط أن يكون بعد إمامه ولو فصل بينهما عمل أو أكثر وقيل أنه لا ضير ما لم يسبقه بثلاثة أعمال وهل القراءة عمل والركوع عمل والتعظيم عمل والرفع عمل والسجود عمل والتسبيح عمل والرفع منه عمل والرجوع عمل والرفع للتحيات أو للقيام عمل والتحيات عمل أو القراءة هي والركوع عمل أو هما والتعظيم أو الركوع والتعظيم كالسجود والتسبيح معا أو الركعة وما يعمل فيها أو جميع ما استقبل من الصلاة عمل واحد خلاف وإن اختلفت نيته مع إمامه مثل أن يصلي الامام الظهر والمأموم العصر ففي الفساد قولان مثارهما هل صلاته مرتبطة بصلاة إمامه فتفسد وهو الصحيح أو لا فلا تفسد ويحمل الامام على المأموم قراءة الركعة الأولى السورة والفاتحة اتفاقا والمشهور أنه قيل يحمل قراءة السورة وحدها في الأولى وغيرها وهو مشهور المذهب ولا يحمل التعظيم وغيره من الأقوال على الراجح وفي حمل التحيات قولان أحدهما للامام عبد الوهاب رحمه الله أنه يحملها لقوله الا الله إذا قعد الرجل مقدار

التشهد ثم أحدت فقد تمت صلاته

205

-