كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

قال القطب رحمه الله ولا دليل في هذا الحديث للامام لاحتمال أن يراد

إذا قعد مقدار التشهد وقرأ فقد تمت صلاته ولو لم يرد على التشهد شيئا من دعاء أو غيره ورخص في حمل الامام كل قول سوى تكبيرة الاحرام وهو

ضعيف قيل ويحمل الرياء والشك والنسيان

•

-

-