الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦قال القطب رحمه الله ولا دليل في هذا الحديث للامام لاحتمال أن يراد
إذا قعد مقدار التشهد وقرأ فقد تمت صلاته ولو لم يرد على التشهد شيئا من دعاء أو غيره ورخص في حمل الامام كل قول سوى تكبيرة الاحرام وهو
ضعيف قيل ويحمل الرياء والشك والنسيان
•
-
-
٦٠٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.