الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩عليه ويقتدي الامام بمن خلفه إن شك ويقتدي به وتقتدي الصفوف والشخوص بايعاضهم صف بصف وشخص بشخص وإن اختلفوا عليه أخذ بالأمناء وإن استووا في الولاية أخذ بالأكثر وإن غلط رجل فأمسكه أو نبهه أو أشار إليه أو بخسه أعاد هذا الممسك وقيل لا ورخص لمريض خولط عليه ومبتد جاهل لا مضيع ورخص له أيضا أن يقتدوا بغير مصل ولو غير أمين إن أحسن وصدقه، وقيل لا الا الأمين وقيل ولو غير مكلف وأجيز ولو مشركا وجاز لمنفرد يصيبه وسواس أن يقتدي بقائل له سلم فقد اتممت أو بقي لك كذا أو ركع أو سجد أو قرأ الفاتحة أو السورة أو قد ركعت أو سجدت ونحو ذلك مطلقا وقيل إن تغلب عليه الوسواس ولا يجوز للمأموم. أن يقتدي بمأموم لامام آخر ولا بمصل وحده ولا بإمام غير إمامه وجوز أن يقتدى بكل من صدقه وكذا إن شك في اغتسال أو وضوء، أو تيمم أو صلاة بثوب معين يصدق قائلا له فعلت ذلك إن لم يتيقن بخلاف قوله وكذا جميع وظائفها وجوز لغير الشاك أن يجهر بجميعها حتى يسمعه من عليه ويعلمه بما بقي أو أنك قد فعلت ويخبره أنه أتم الصلاة إذا أتم لضرورة
يحفظ
-
209
-
•
التعلم وكذا من يعتتريه الشك