كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

باب الاستخلاف في الصلاة

لأنه

للمأمومين على الامام وإن لم يستخلف عصى الاستخلاف حق تعرض للخلاف في فساد صلاتهم وهو جائز في صلاة غير الميت نافلة أو

سنة أو فرضا، وأما صلاة الميت فلا يستخلف فيمضي بلا استخلاف فتفسد عليهم وقيل يتمون فرادي وجوز الاستخلاف ولو في صلاة الميت، وإنما صح البناء للفذ وللإمام وللمأموم من القيء والخدش والرعاف، وأما غيرها فمن أحدث به فسدت صلاته وفي صلاتهم قولان وإذا استخلف الامام ومضى أو لم يستخلف ولم يجب إلا أن يمشي في مساجدهم أو بينهم وبينها لم ينقضها ذلك عنهم للضرورة فإن وصل القيئ ونحوه ثوبه أو بدنه فهل يستخلف ويغسله ويتوضأ ويبني أو لا يفعل شيئا من والبناء وصلاتهم وصلاته منتقضه قولان ثالثهما انتقاض صلاته وحده ويتمون ومن مسه أحد الثلاثة

أحدث

غيره أو من

مس

الاستخلاف

ثوبه فسدت عليه وقيل يبني كما إذا هو ويستخلف إن تيقن بذلك لا إن شك بل يمضي حتى يتم إن شك فإن وجده أعادها وأخبرهم إن بان أنه حدث ما ينقضها وذلك أنه قد يجد الرعاف والخدش ولا يجد نقضا بان لم يخرج الدم من الجرح أو من الأنف فتمت صلاته، وإن شك واستخلف فقولان في صلاة الكل ولو وجد الحدث بعد، وإذا شك نظر بعينه نهارا أو بنار ويذهب إليها ولا يقدها فإن فعل لم تفسد وإن شك في ذكره رده لفخذه وحس بيسراه وقيل يحس بها ثم لفخذه ولا فساد قيل إن حس بيمناه وإن أخبره أمينان برعاف أو خدش استخلف إن لم يتيقن بخلاف قولهما وفي اخبار الواحد قولان قيل يستخلف وهو الصحيح وقيل بمضي في صلاته، وإذا أتم نظر وأهل الجملة

يمسح

-

210