كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

باب في الوصلان

توصل الصلاة بفوت إمام وينوم لا ينقض الصلاة أو سهو فيبقى ساكتا وبإصلاح فساد وحدت يصح معه البناء ونحو ذلك مما لا نقض به وعذر فيه فيرفعها بالدخول عليه، وهل يدخل عليه ما لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أو يدخل عليه ما لم يسلم قولان ثالثهما أنه لا يصح دخوله إلا إن أدرك التحيات كلها، الرابع أنه لا يصح إلا إن أدرك ركعة واختلفوا فيما يأتي به المأموم بعد سلام الامام. فقال الأكثر وعليه العمل هو قضاء، وما أدركه معه ليس أول صلاته

أداء، وما

ويدل له حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وقيل هو معه هو أول صلاته، لأنه موضع الاحرام ولرواية وما فاتكم فأتموا وعلى

أدرك معه هو الأول إن أدرك معه آخرة المغرب يقوم من غير تكبير بعد تسليم الامام إلى الركعتين ويقرأ فيهما الفاتحة وسورة من غير جلوس للتحيات بينهما وعلى الثاني يقوم لواحدة ويقرأ الفاتحة وسورة وإذا رفع من سجودها جلس وقرأ التحيات ثم يقوم للثانية ويقرأ الفاتحة وحدها وقيامه للواحدة يكون بالتكبير الذي يستحق أن يرفع به رأسه من آخر سجدة إلى القيام للثانية أو يقوم لأن ذلك التكبير قد رفع رأسه به إلا أنه جلس والمختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة الميت كغيرها من الصلاة الواجبة وغير الواجبة

بدونه

وقيل إن دخل عليه في صلاة الميت سلم متى سلم ولا يستدرك ما فات،

لأن

وإنما يصح الدخول قيل في القيام فقط فمتى فاته القيام فاته الركوع الركعة الشرعية ما يشمل قياما وركوعا وسجودا وقيل يصح الدخول في كل

موضع لكن يكره في الركوع والسجود وما بينهما وفي الرفع من السجود

-

216

-