الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧وقيل لا يجوز فيما بين العملين، فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة كلها فهل
معه
يقرأها والامام يقرأ السورة أو يسمع لقراءة الامام السورة ويركع ولا يستدركها بعد قولان، وإن فاته بقراءة الفاتحة والسورة وأدرك بعض القيام وهو
القدر الذي يسكت فيه الامام وهو قدر بلع ريق فهل لزمه استدراك القراءة بعد فراغ الامام من الصلاة أو لا وإن أدرك معه قراءة آية تامة من السورة بأن أحرم وحضر لقراءة الامام لها في الجهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد فراغ الامام، وإن استدرك السورة والفاتحة على القول الثاني والفاتحة على الثالث القائل صاحبه بعدم اللزوم فهل تفسد أو لا قولان، وأجاز ابن محبوب صلاة من دخل في القيام وقرأ وركع مع رفعهم من الركوع، وأدرك سجود الامام
ورخص ولو دخل في الركوع ورخص ولو أدرك سجود مأموم واحد
معه
وقال الحسن بن أحمد إن لم يدرك بعض القراءة وقرأ فسدت، وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخذها حيث أدرك فقط ولا عليه بعد أو من من أولها خلاف، وفي التاج من أدرك الركوع دون القراءة فلا يعيد القراءة مطلقا، وقيل لا يعيدها نهارا وقيل لا إلا إن لم يحرم قبل الركوع ولا ضير عليه في ترك الفاتحة إن أدركه على آخرها بعد فراغ الفاتحة ولا في قراءتها والمسبوق بالقراءة هل يستعيذ أم لا إن لم يستعذ قبل الاحرام فالأظهر أن لا يستعيذ إذ شرعت الاستعاذة للقراءة وقد فاتته القراءة ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ من الصلاة إذا قام لقراءتها ما سبقه به الامام
الامام
•
قال القطب رحمه الله وهذا ضعيف لأنه قرأ القرآن قبل بلا استعاذة
وقيل يستعيذ من أول الركعة الثانية وفيه أنه استعاذ حيث لا يستعيذ الامام إلا
217
-