كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

اتفاقا، وإن حضرها ولم يصلها بل صلى أربعا وحده مثلا لم يجز، وقيل جاز. واستظهر القطب رحمه الله عدم الجواز إن كان مانعه عدم القدرة،

وقد تكلف حضورها وقدر فقد وجبت عليه، وقيل لا يصليها الامام في سفره وقيل يصليها في سفره في مصران دخله ولو لم يوطنه، وإن لم يبق مع الامام لا تجب عليه صلى أربعا إن لم يحرم على ركعتين، وقد تقدم إن رفع المخالف يديه لا يمنع من الصلاة خلفه ومثله ترك البسملة ونص بعضهم أنهما والتكتيف وآمين وتحريك الأصابع والقنوت ونحوهما مما يفعلونه بعلم مانعة منها

إلا من

خلفه وقيل لا تمنع.

-

223

-