كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

قال أبو عبيدة تجب في الأمصار السبعة لا في غيرها ولا في أرض الأعاجم، وقال ضمام تجب في كل أرض للعرب وأرض لأهل الذمة فحاصل ذلك أنها تصلى في كل بلد جرى فيه حكم الاسلام بلد عرب أو عجم إن قيمت فيها الحدود وأوجبها مالك على أهل القرى إن كانت القرية متصلة البناء وهل أقل الجماعة إثنان بالامام

قال القطب رحمه الله وهو مختار الشيخ أحمد محمد

بن

بن

بكر أو

ثلاثة بالامام وعليه الديوان أو أربعة بالامام أقوال وذلك هو أقل ما تصح به

الجمعة، وقيل أقل ما تصح به ثلاثون، وقيل أربعون

وقال أبو اسحق تجب في قرية فيها أربعون رجلا مسلمون عقلاء أحرار وفي مصر ويكفي أن يصليها منهم أربعة رجال أعني أنها تتم بهم، وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده، وإن ذهبوا أو نقصوا عن العدد بعد الاحرام أتمها جمعة ولو وحده، وكذا إن تركهم قبل أن يتمها أتموها ركعتين ومن صلى أربعا للظهر في موضع تصلى فيه الجمعة كرهت، وقيل فسدت، وعلى الأول يصلي الركعتين مع الامام نفلا، وعلى الثاني فرضا إذا

صلى بعده الامام والله أعلم

بهم

-

226 -

-