كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

الجمعة إلا بخطبة، وإن لم يخطب صلوا أربعا لأنها واجبة وليست الخطبة بدلا من الركعتين على الصحيح لأنه يستدبر بها، وقيل بدل منهما وهو قول بعض المخالفين، ومحمد بن المسبح وجوزت الجمعة بدون خطبة، وهو قول من قال أن الخطبة غير واجبة والصحيح وجوبها، لكن من قال بدل من الركعتين،

قال هي ركن، ومن قال غير بدل، قال هي شرط وفي الديوان إن صلى الامام أربعا فلا يجوز له ذلك وصلاته تامة ولا يعيدها قال القطب رحمه الله الصحيح أنه يعيدها اثنتين قال والصحيح الخطبة وعصى تاركها عمدا لكن صحت صلاته ركعتين، وقيل لا تصح وعليه فيخطب ويعيدهما، وإن خرج الوقت صلى أربعا.

وجوب

-

228

-