كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

وفي النظر إلى وجه الامام حال الخطبة قولان، يجوز لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي مع الامام اثنتين ويدخل إليه ما لم يسلم، وقيل إن لم يجده إلا في التحيات صلى أربعا ولا يدخل عليه، ومن صلى ظهر الجمعة في بيته ظانا أن الامام قد فرغ منها ثم أدركها كلها أو بعضها معه فالأولى نافلة، والثانية فرض والجمعة ليست كغيرها، وقيل صلاة الجمعة كغيرها فتكون الثانية

نقلا والله أعلم

-

233

-